responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 802
كان متما " له، ولأن بالإحرام بذلك النسك استحق أفعاله، فلا يجوز صرفها إلى غيره ولا شركتها فيه.
المقدمة الثالثة في المواقيت وهي ستة لأهل المدينة (ذو الحليفة) وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام (الجحفة) وهو المهيعة، ولأهل اليمن (يلملم) ولأهل الطايف (قرن المنازل) وعليه اتفاق العلماء، ويدل عليه أيضا ": ما رواه ابن عباس قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام مهيعة، ولأهل اليمن يلملم) [1].
ومن طريق الأصحاب روايات، منها: رواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطايف قرن المنازل) [2].
واتفق العلماء على أن ميقات أهل العراق (العقيق) لكن اختلفوا في وجه ثبوته فقال الأصحاب ثبت نصا "، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وقال طاوس، وابن سيرين ثبت قياسا "، لما روي عن ابن عمر قال (لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله حد لأهل نجد قرن المنازل، وإنا إذا أردنا قرن المنازل شق علينا، قال فانظروا حذوها، فحد لهم ذات عروق) [3].
لنا: ما رووه عن ابن عباس قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل عراق ذات عرق) [4]


[1] الوسائل ح 8 أبواب المواقيت باب 4 ح 1 ص 221.
[2] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 1.
[3] سنن البيهقي ج 5 ص 27.
[4] سنن البيهقي ج 5 ص 28.


نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست