responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 680

مسئلة: تتكرر الكفارة بتكرر السبب مع تغاير أيام شهر رمضان

، و هو اتفاق علمائنا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و قال أبو حنيفة: لا تتكرر، لأنها عقوبة على جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتداخلتا كالحد، فان تخلل التكفير ففي التكرار عنه روايتان.

لنا: ان كل يوم عبادة منفردة عن الأخر لا يبطل ببطلان ما سبق، و لا يصح بصحته فيجب ألا يتخذ أحد السببين فيهما، و لأن الكفارة عقوبة على إفساد صوم صحيح، فيتكرر بتكرره، و قياس أبي حنيفة ضعيف، لان الحد مبني على التخفيف، فلم يتكرر الحد بتكرر سببه قبل استيفائه، و ليس كذلك التكفير في مقابلة إفساد الصوم.

و لو تكرر منه الوطي في اليوم الواحد، لم تتكرر الكفارة، لأن الوطي الثاني لم يقع في صومه صحيح، فكما لا يتكرر به القضاء، لم تتكرر به الكفارة، و قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نص، و لا ريب انه وهم منه (رحمه اللّه)، و الا فقد روي عن الرضا (عليه السلام) «ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي» [1]. و اختاره المرتضى (ره)، و قال ابن الجنيد من أصحابنا: ان كفّر عن الأول كفّر ثانيا، و الا فكفارة واحدة عنهما، قال الشيخ: و انما قاله قياسا، و ذلك لا يجوز عندنا.

فرع من أكل «مرارا» أو شرب أو أكل و شرب لم تتكرر الكفارة

، و ان وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، و الكفارة تختص بما يحصل به الفطر، و يفسد به الصوم الصحيح، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمره بالكفارة حين أخبره بالفطر، فكان الحكم مختصا به كما لو نطق به النبي (صلى اللّه عليه و آله).

و قال أحمد: يجب الكفارة بالوطئ لمن يلزمه الإمساك، و ان كان صومه


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 11 ح 3 ص 37.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست