responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 679

و للشافعي قولان.

و لنا: انه فعل فعلا مأمورا به شرعا، فلا يترتب عليه عقوبة، أما لو كان متبردا أو عابثا، فلانه فرط بتعريض الصوم للإفساد، فلزمته العقوبة للتفريط، و لو ابتلع الماء عامدا لزمته الكفارة، لأنه أفسد صومه عامدا، فكان كمن شرب، و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان كان لصلاة فريضة فلا قضاء عليه، و ان كان لنافلة فعليه القضاء» [1].

مسئلة: و في «الحقنة» أقوال، أحدها: إيجاب القضاء مطلقا

، و هو اختيار أبي الصلاح، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و قال مالك: يفطر بالكثير و يجب به القضاء، و ثانيها: يجب القضاء بالاحتقان بالمائع، دون الجامد، و هو اختيار الشيخ، و ثالثها: انه حرام، و لا يجب به قضاء و لا كفارة، و هو اختيار علم الهدى.

أما التحريم فقد أسلفنا البحث فيه، و أما وجوب القضاء و الكفارة، أو أحدهما فهو منفي بالأصل السليم عن المعارض، و قد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر «سأل عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان، فقال لا بأس» [2].

و لأن الحقنة لا تصل إلى المعدة، و لا الى مواضع الاغتذاء، فلا يؤثر فسادا كالاكتحال، و قياس الجمهور الحقنة على ما يصل الى الدماغ من الدواء ليس بلازم لأنا نمنع الأصل المقيس عليه و الفرع، و احتجاجهم بالمنع من المبالغة في الاستنشاق للصائم، قد بينّا ضعفه فيما سلف: على انا لو سلمنا النهي عن الاحتقان لم يلزم من النهي فساد الصوم، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكون الصوم يفسد به، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلناه في الارتماس.


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 23 ح 1 ص 49.

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 5 ح 1 ص 26.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست