responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 644

مسئلة: يكفي في شهر رمضان «نية القربة»

و غيره لا بد فيه من «التعيين» و نعني بالتعيين، أن ينوي وجه ذلك الصوم و بالقربة: أن يقتصر على نية التقرب و قال أبو حنيفة: ان كان حاضرا لم يفتقر الى التعيين و لو نوى غيره لم يقع الا عنه، و ان كان مسافرا و نوى مطلقا وقع عن رمضان، و ان نوى عن نذر أو كفارة وقع عما نواه.

و لو نوى نفلا فهل يقع عن رمضان؟ فيه روايتان، و قال الشافعي: لا بد في ذلك من نية التعيين «و هو أن يصوم غدا من شهر رمضان فريضة» و لو أطلق أو نوى غيره فرضا أو نفلا، لم يقع عن رمضان، و لا عن ما نواه مسافرا كان أو حاضرا، لأنه صوم واجب فافتقر الى التعيين كصوم القضاء، و لأنه واجب مضاف الى وقته فافتقر الى التعيين كالصلاة و قال أحمد: لا يفتقر إلى نية الفرض مع النية القربة و التعيين، لأنه لا يكون الا فرضا.

لنا: ان المراد من نية التعيين وقوع الفعل بها على أحد وجهيه، فاذا لم يكن الفعل الا وجه واحد استغنى عن نية التعيين، كرد الوديعة و تسليم الأمانات المتعينة.

و يمكن أن يحتج بقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [1] فاذا حصل الصوم مع نية القربة فقد تحقق الامتثال، و كان ما زاد منفيا، و حجة الشافعي ضعيفة، لأن القضاء أمر زائد على كونه صوما فافتقر إلى نية تخصه.

مسئلة: و كل صوم لا يتعين زمانه كالنذور المطلقة و الكفارات و القضاء و صوم النفل، فلا بد فيه من نية التعين

، و عليه فتوى الأصحاب، و وافق الجمهور، إلا في النافلة. لنا: زمان و ليس متعين الصوم، فلا يتعين إلا بالنية.

فروع

الأول: لو نوى المسافر في شهر رمضان صوما غير رمضان لم يصح

واجبا


[1] سورة البقرة: الاية 181.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست