responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 645

كان أو ندبا، و به قال الشافعي، و ان خالفنا في العلة، و تردد الشيخ، و قال أبو حنيفة:

يقع عما نواه، كما ان صومه في السفر غير مستحق، لأنه يجوز تأخيره من غير مشقة فصار كالصوم في غير رمضان، و قال أبو يوسف و محمد: يقع عن رمضان، لان الصوم مستحق، و رخص فيه للعذر، فاذا صام لم يترخص، و عن أبي حنيفة في النافلة روايتان.

لنا: قوله (عليه السلام) «ليس من البر الصيام في السفر» [1] لأنا سنبين ان الصوم في السفر منهي عنه فلا يقع طاعة.

الثاني: النذر المعيّن بزمان هل يكفي فيه نية القربة أو يفتقر الى التعيين؟ قال الشيخ: يفتقر

لأنه زمان لم يعيّنه الشرع في الأصل للصوم، فافتقر الى التعيين، و قيل لا يفتقر لان الشرع و ان لم يعيّن زمانه في الأصل، فقد تعيّن بالنذر، و كما لا يفتقر رمضان إلى نية التعيين لتعيين زمانه، فكذا النذر.

الثالث: نية التعيين لا يكفي عن نية القربة،

و قال الشيخ: يكفي نية التعيين عن القربة، لأنها لا ينفك عنها، و فيه ضعف لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الأخر.

الرابع: إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير

، و كفت نية القربة و سقطت نية التعيين، و كذا ان كان عالما بالشهر و نوى غيره، و قيل: لا يجزي مع العلم، لأنه لم يطلق فيصرف الى صوم ذلك الزمان، و صرف الصوم الى غيره لا يصح، فلا يجزي عن أحدهما، و الأول أولى، لأن النية المشترطة حاصلة، و هي نية القربة، و ما زاد لغو لا عبرة به، فكان الصوم حاصلا بشرطه، فيجزي عنه.

مسئلة: وقت نية الصوم المعيّن «ليلا حتى يطلع الفجر»

و لا يجوز تأخيرها مع العلم، و لو أخرها و طلع الفجر، فسد صوم ذلك اليوم، و وجب قضاؤه، و ان


[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 1 ح 11 ص 126.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست