responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 641

و الوصية، فإن ذهب ذاهب الى ما ذكرناه في النصف الخالص للإمام.

و مصرف النصف الأخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل على ما جاء في القرآن كان على صواب، و بمعناه قال في النهاية و المبسوط، و كذا قال أبو الصلاح و الحلبي و ابن البراج، و قال المفيد (رحمه اللّه) في الرسالة الغرية: و متى فقد إمام الحق و وصل الى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه الى يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و ليوفر قسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم، و لمجيء الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم و أبناء سبيلهم.

و ما ذكره المفيد (رحمه اللّه) حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون اليه من حصته عند وجوده، و إذا كان هذا لازما له في حضوره كان لازما في غيبته، لان ما وجب بحق اللّه مطلقا لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، لكن يجب أن يتولى صرف ما يحتاجون اليه من حصة من له النيابة عنه في الاحكام و هو «الفقيه المأمون» من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) على وجه التتمة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر اليه لا غير.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست