نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 640
و يدل على ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قيل:
أرأيت ان كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع؟ فقال: «ذلك الى الامام (عليه السلام) أرأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيف صنع انما كان يعطي كما ترى و كذلك الامام» [1] و هذا صريح بالتعداد ليس لبيان النصيب و ان كل نصيب يستحقه واحد لا بشركة الأخر.
لا يقال: قد أجمعنا على وجوب قسمته ستة أقسام و ان لكل صنف قسما و قد ذهب الى ذلك جماعة من الأصحاب، قلنا: لا ريب انه يقسم ستة لكن إذا فضل عن قوم نصيبهم جاز صرفه الى غيرهم.
قولهم في الوجه الثالث: لا تجب نفقتهم فلا يتم لهم. قلنا: لا نسلّم ان الإتمام يستلزم وجوب النفقة، لأنا بينّا ان حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة، و لا يستبقي فاضل قبل له، بل يقسم على الصنفين الآخرين، و ان كان بعضهم لا تجب عليه نفقة البعض الأخر، و كذا الامام (عليه السلام) هذا مع وجوده (عليه السلام).
و ما الذي يفعل مع غيبته؟ قال المفيد (ره): اختلف أصحابنا في الخمس عند الغيبة، فمنهم من أسقطه لغيبة الإمام (عليه السلام)، محتجا بأحاديث الترخص فيه، و منهم من أوجب كنزه، لما روي «ان الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الامام و ان اللّه يدله عليها» و منهم من يصله الذرية و فقراء الشيعة على وجه الاستحباب و منهم من يرى عزله، فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره أوصى به الى من يثق به في عقله و دينه، ليسلّمه الى الامام ان أدركه، و الا أوصى به هكذا الى أن يظهر.
قال الشيخ (ره) في التهذيب: و هذا أوضح من جميع ما تقدم، لأنه حق وجب لمالك لم يرسم فيه بما يجب الانتهاء اليه، فيجب حفظه و يجري مجرى الزكاة عند عدم المستحق، كما لا يحكم بسقوطها و لا التصرف فيها بل يجب حفظها بالنفس