نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 624
حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قال: «هو و اللّه الإفادة يوما بيوم الا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا» [1].
الخامس: روي جماعة من الأصحاب ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس
، ذكر ذلك الشيخان و من تابعهما، و رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
«أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه فيها الخمس» [2].
و قال مالك: يمنع الذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشيرته لأنه تمنع الزكاة، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس، و هو قول أهل البصرة و أبي يوسف و يروي عن عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و ظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون ذلك مصرف الزكاة عندهم لا مصرف خمس الغنيمة و قال الشافعي و أحمد: يجوز بيعها من الذمي، و لا خمس عليه و لا زكاة كما لو باع السائمة من الذمي، لأن الذمي لا يؤخذ منه الزكاة. و الظاهر ان مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن.
السادس: قال كثير من علمائنا: إذا اختلط الحرام بالحلال و لم يتميز قدره و لا مستحقه، أخرج خمسه
ليحل له الباقي، و لعله الحجة ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال: «اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [يعلم]» [3].
[1] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 4 ح 8.