responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 505

لنا قوله (عليه السلام): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [1] و ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. و لأنه لو حال عليه أحوال، و لم يتمكن من الأداء، وجب عليه زكاة الأحوال، و هو دليل الوجوب، و قياسه باطل لان البحث ليس في وجوب التسليم بل في استقرار الفريضة في المال، و ليس ذلك مشروطا بالتمكن.

أما الضمان فمشروط بالتمكن فمتى تلف المال من غير تفريط و لا سبب منه قبل التمكن من الأداء، لم يضمن، لان ذلك واجب في عين المال، لا في ذمة المالك و كان في يده كالأمانة. و قال أحمد في إحدى الروايتين لا تسقط عنه، و كأنه بناء على أن الزكاة تجب في الذمة، فعلى ما قلناه، لو تلف النصاب من غير تفريط قبل التمكن من الأداء، لم يضمنه المالك، و لو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.

الثاني: لو طالبه الامام، فمنع ثمَّ تلف النصاب

، ضمن، لأنه تمكن من تسليمه الى من يجب تسليمه اليه، فضمن و به قال أبو حنيفة.

الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك،

و به قال الشافعي و مالك، و قال أبو حنيفة: إذا أوصى بها خرجت من الثلث، و ان لم يوص بها سقطت، لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم.

لنا حق واجب في المال للفقراء فخرج عن ملك الميت فلا يرثه الوارث كالوديعة و جواب أبي حنيفة ان النية معتبرة في الإخراج لا في الوجوب، فلم يسقط بوفاة المخرج بخلاف الصوم.

الرابع: لو كان معه تسع من الإبل، و حال عليها الحول، فالشاة في الخمس فلو تلف منها أربع لم تنقص الشاة

، و من أوجب الشاة في النصاب و الشق أسقط من الشاة بقدر ما تلف من التسع هذا ان تلف بغير تفريط من المالك.

الشرط الثاني: السوم، و هو شرط في الأنعام

، فلا تجب في المعلوفة، و به


[1] سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة ص 101.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست