responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 506

قال العلماء الا مالكا فإنه أوجب في المعلوفة بالظواهر الموجبة في الجنس. و قال قوم: ان مالكا تفرد بذلك.

لنا قوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة» [1] و هو يدل على اختصاص الزكاة بالسائمة، و ما روي عن علي (عليه السلام) قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» [2] و مثله روي عن معاذ و جابر. و لأن الزكاة تجب في المال الذي يطلب نتاجه و نماؤه و العلف يستوعب النماء.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «ليس على المعلوفة شيء انما ذلك على السائمة الراعية قلت فما في النجت السائمة قال مثل ما في الإبل العراب» [3].

فرع لو علفها بعض الحول. قال الشيخ (ره) في الخلاف: اعتبر الأغلب

و به قال أبو حنيفة، لأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و لأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، و لأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فيعتبر في السوم.

و قال الشافعي ينقطع الحول بالعلف و لو يوما إذا نوى العلف و علف، لان السوم شرط كالملك فكما ينقطع بزوال الملك ينقطع بزوال السوم، و لان العلف مسقط و السوم موجب فاذا اجتمعا سقطت الزكاة، كما لو كان معه نصاب بعضه سائم


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 100.

[2] وجدنا رواية على هذا المضمون عن أبى عبد اللّه (ع) في الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 7 ح 5.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 7 ح 1 و باب 3 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست