responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 493

و يدل عليه أيضا ما روي الأصحاب عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «القرض زكاته على المقترض ان كان موضوعا عنده حولا و ليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره له أن يلبس و يأكل منه و ينكح و لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.

أما الثاني فيما يدل عليه في زكاة التجارة.

الثاني: فيما يجب فيه و يستحب:

يجب في الأنعام: الإبل و البقر و الغنم، و في الحجرين: الذهب و الفضة، و في الغلاة الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا يجب في غير ذلك، و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال: الحسن، و ابن سيرين، و الحسن بن صالح ابن حي، و ابن أبي ليلا، و احدى الروايتين عن أحمد. و قال الشافعي: لا يجب في التمر و الزبيب و لا في حب، الا ما كان قوتا وقت الإجناء الا الزيتون، ففيه روايتان.

و قال أبو حنيفة: يجب في كل ما يقصد به نماء الأرض عدا القصب و الحطب و الحشيش لقوله (عليه السلام) «فيما سقت السماء العشر» [2].

لنا ما رواه عن ابن عمر قال: «انما سن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» [3] و رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «العشر في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و عن معاذ بن الجبل قال: «أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن لا نأخذ الصدقة الا من هذه الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» [4] و لأن الأصل عدم الوجوب، فثبت في موضع الاتفاق.

و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه


[1] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب 7 ح 1.

[2] صحيح البخاري ج 2 كتاب الزكاة باب 55 ص 155.

[3] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 129 (روي من طرق مختلفة).

[4] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 129.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست