responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 492

في يده، لأن الزكاة تجب على وجه المواساة، فلا يخرج عن مال غير مستنفع به، بخلاف الوديعة، لأنها في يد نائب في الحفظ.

حجة الشيخين انه مال مملوك، اجتمعت فيه شروط الزكاة. و أيد ذلك ما رواه الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) من طرق: منها رواية درست عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» [1].

فرعان

الأول: لو كان الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، لم تجب زكاته،

و به قال أبو حنيفة لأنه غير مقدور على الانتفاع به، فأشبه مال المكاتب، و للشافعي و أحمد روايتان، و قال مالك: إذا قبضه زكاه لعامه وجوبا و عندنا استحبابا.

لنا ان مع تعذر القبض، يجري مجرى المفقود، أو المغصوب فتسقط زكاته و قد روي ما يدل على ذلك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل دين يدعه صاحبه إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» [2] و ما قاله مالك ليس بطائل و قد سلف بيانه.

الثاني: لو كان الدين مؤجلا لم تجب زكاته على صاحبه

، لأنه غير قادر على انتزاعه، فكان كدين المعسر و الجاحد.

مسئلة: مال القرض يملك بالقبض، فان تركه المقترض بحاله حولا، لزمته زكاته

دون المقرض، و لو اتجر به استحب، أما الأول فلاجتماع شروط الزكاة فيه


[1] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب 6 ح 7.

[2] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب 6 ح 5 الا ان فيه قال: «. و ما كان لا يقدر على.».

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست