نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 432
لا سواء صلّى في جماعة أو منفردا ما لم يتلفظ بالشهادتين، و قال الشافعي: يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه بمعنى انه لو أنكر الإسلام لم يحكم بردته، سواء صلّى جماعة، أو منفردا، و قال أبو حنيفة: يحكم بإسلامه وردته لو صلّى في جماعة ثمَّ أنكر الإسلام، و قال محمد: يحكم بإسلامه إذا صلّى جامعا أو منفردا في المسجد، و لا يحكم لو صلّى منفردا في بيته.
لنا: ان الصلاة ليست هي الإسلام و ان كانت شعارا كغيرها من العبادات الإسلامية فلا يصير بها مقرا بالإسلام، و ما روي عن ابن عباس ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا آله الا اللّه» [1] و هو دليل على انحصار الإسلام في الشهادة، و اشتراط الشهادة للنبي (صلى اللّه عليه و آله) معلوم باتفاق علماء الإسلام.
الثاني: مخالف أهل الحق لا يؤتم به و ان أطلق عليه اسم الإسلام، و هو اتفاق علمائنا، و قال الشافعي: اكره امامة المظهر للبدع، و به قال أبو حنيفة، و قال مالك: لا يؤتم ببدعي. لنا: ان البدعي فاجر و ظالم، فلا يؤتم به لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا[2] و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا يؤمنّ فاجر مؤمنا» [3].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «عدو اللّه فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به» [4] و قال البرقي كتبت الى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) «أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدك فأجاب لا تصل وراءه» [5] و عن إسماعيل الجعفي قلت لأبي جعفر (عليه السلام)