نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 40
و امارة الاستحباب.
مسئلة: أول وقت المغرب عن غروب الشمس،
و هو إجماع العلماء، و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق، و الاجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء و في رواية إلى ربع الليل و به قال علم الهدى في الجمل و ابن الجنيد في المختصر و يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، و قال عطا و طاوس: يمتد وقتها الى طلوع الفجر. و به رواية عن مالك.
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: آخره للمختار الى ذهاب الشفق، و للمضطر كما قلناه و به قال علم الهدى في المصباح، و ابن أبي عقيل، و هو مذهب أبي حنيفة، و أحمد لما روى عبد اللّه بن عمر قال: «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق» [1] و رووا عن أبي هريرة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ان للصلاة أولا و آخرا، و أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، و آخر وقتها حين يغيب الأفق» [2].
و للشافعي قولان: أحدهما كقول أبي حنيفة، و الأخر ليس لها الا وقت واحد لأن جبرئيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) في اليومين أن يصلّيها حين غربت الشمس و رووه عن ابن عباس و رويناه نحن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[3].
لنا ما رواه ابن المنذر، و غيره، عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس قالا في الحائض «تطهر قبل طلوع الفجر تصلّي المغرب و العشاء» [4] و لو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب لان عذرها يكون شاملا للوقت، كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر، و هو دليل امتداد وقت الضرورة.