responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 40

و امارة الاستحباب.

مسئلة: أول وقت المغرب عن غروب الشمس،

و هو إجماع العلماء، و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق، و الاجزاء الى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء و في رواية إلى ربع الليل و به قال علم الهدى في الجمل و ابن الجنيد في المختصر و يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، و قال عطا و طاوس: يمتد وقتها الى طلوع الفجر. و به رواية عن مالك.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: آخره للمختار الى ذهاب الشفق، و للمضطر كما قلناه و به قال علم الهدى في المصباح، و ابن أبي عقيل، و هو مذهب أبي حنيفة، و أحمد لما روى عبد اللّه بن عمر قال: «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق» [1] و رووا عن أبي هريرة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ان للصلاة أولا و آخرا، و أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، و آخر وقتها حين يغيب الأفق» [2].

و للشافعي قولان: أحدهما كقول أبي حنيفة، و الأخر ليس لها الا وقت واحد لأن جبرئيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) في اليومين أن يصلّيها حين غربت الشمس و رووه عن ابن عباس و رويناه نحن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [3].

لنا ما رواه ابن المنذر، و غيره، عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس قالا في الحائض «تطهر قبل طلوع الفجر تصلّي المغرب و العشاء» [4] و لو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب لان عذرها يكون شاملا للوقت، كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر، و هو دليل امتداد وقت الضرورة.


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 باب 210.

[2] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 232.

[3] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 10 ح 5.

[4] سنن البيهقي ج 1 ص 387.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست