نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 41
و أما وقت الاجزاء لغير المضطر، فلأن وقت العشاء الى انتصاف الليل، فيكون المغرب مساوية لها لأنهما صلوتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر و العصر، و لان وقت الظهر ممتد مع وقت العصر ما لم يتضيّق، فيمتد وقت المغرب كذلك لعدم الفارق.
و من طريق الأصحاب ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه» [1] و عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[2] قال: ان اللّه تعالى افترض أربع صلوات صلاتان أول وقتهما من عند الزوال الى غروبها الا ان هذه قبل هذه و اثنتان أول وقتهما غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه» [3].
و الجواب عما ذكروه من الأحاديث: أن نحملهما على آخر وقت الفضيلة، توفيقا بين الروايات، و يؤيده ما رواه داود الصرمي قال: «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غاب الشمس ثمَّ دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثمَّ دعا بالماء فتوضأ و صلى» [4] و لا تحمل على الضرورة، إذ ليس هناك امارة الاضطرار، و لا يستحب تأخير المغرب. و في بعض رواياتنا «تؤخر حتى تظهر النجوم و قد أنكرها الصادق (عليه السلام) و نسبها الى كذب أبي الخطاب» [5] فهي إذا متروكة.
و الجواب عما احتج به الشافعي لأحد قوليه أن نقول: ما دلت عليه رواية ابن عباس لا يمنع من الزيادة و قد روي ما يدل على امتداد المغرب الى سقوط الشفق من