responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 398

الشيخان، و الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و أنكر الشيخ ذلك في الخلاف. لنا:

ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلّى خمسا أو أربعا فليطرح الشك و ليبن على اليقين ثمَّ يسجد سجدتين» [1]. و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو و بعد تسليمك ثمَّ سلم بعدها» [2] و لان الشك بينهما لا يبطل الصلاة و لا يوجب تلافيا، فتنجبر بسجدتي السهو.

فرع قال في الخلاف: لو شك بين الأربع و الخمس و هو قائم قعد و بنى على الأربع، و سلّم

، و لو ركع، ثمَّ شك أعاد الصلاة و قال في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو في الصلاة إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه أو نسي السجدة، أو التشهد حتى ركع، و لا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان، أو نقصانا، متحققة كانت، أو متوهمة، و على كل حال.

و من أصحابنا من أوجب سجدتي السهو لكل زيادة و نقصان، و حجة ما ذكره:

التمسك بالأصل و استضعاف الرواية و حجة الموجبين روايات: منها رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تسجد للسهو في كل زيادة و نقصان» [3] و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهدا خفيفا» [4] و قال علم الهدى في المصباح: من قعد في حال قيام أو قام في


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 331.

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 14 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 32 ح 3.

[4] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 14 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست