نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 388
و جواب ما احتج به الجمهور: ان إلقاء الشك و العمل باليقين قد يكون بما قلناه، و مع الاحتمال يكون ما ذكرناه أرجح، لأنه أحوط.
مسئلة: و لو كان شكّه في الكيفية من الأولتين لا في العدد قال الشيخ (ره): يعيد
، و ليس بمعتمد، و لعله استنادا الى ما روي عن الرضا (عليه السلام): قال: «الإعادة في الأولتين و السهو في الأخيرتين» [1] و هذا اللفظ مجمل لا دلالة له، إذ يحتمل الشك في العدد لا في غيره، و من لم يدر كم صلّى أعاد، لأنه لا طريق له الى خلوص الذمة إلا بذلك.
و يؤيد روايات منها: رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو أربع فأعده و لا تمض على الشك» [2] و في رواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا لم تدر كم صليت و لم يقع و وهمك على شيء فأعد الصلاة» [3].
مسئلة: إذا شك في فعل و كان محله باقيا أتى به
، و ان تجاوز محله استمر، ركنا كان ما شك فيه، أو غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الافتتاح و قد قرأ، أو في القراءة و قد ركع، أو في الركوع و قد سجد، أو في السجود، أو في التشهد و قد قام، لان مع بقاء محله يكون الإتيان به ركنا من غير خلل، فيجب، و يدل على ذلك روايات: منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل شك و هو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع؟ قال: يركع و يسجد» [4].
[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 10 (رواه كذلك:
الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين.
[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 15 ح 2.
[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 15 ح 1.