responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 387

فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا، و المغرب إذا لم يدر كم ركعة صلّى» [1].

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن السهو في المغرب، قال:

يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع» [2] و عنه «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و لم يدر واحدة صلّى أو اثنين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر» [3] و روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال لا يعيد الصلاة؟

قال: انما ذلك في الثلاث و الأربع» [4].

و عن رفاعة «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم اثنتين؟

قال: يعيد» [5] و عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لي «إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك» [6] فان قيل: فقد روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «في الرجل لا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ قال: يبني على الركعة» [7] و مثله روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يتم بركعة» [8].

فالجواب: ان هذه الاخبار مطلقة، و ما ذكرناه مقيّد بالفرائض، فتحمل هذه على النوافل، و قد قال محمد بن بابويه: بأي هذه الاخبار أخذ كان صوابا، لكن المشهور ما ذهب اليه الشيخ: لا ما قاله ابن بابويه (رحمه اللّه تعالى).


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 8 (رواه عن سماعة)

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 4.

[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 2 ح 2.

[4] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 9 ح 3.

[5] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 12.

[6] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 13.

[7] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 23.

[8] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 22.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست