responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 341

فروع

الأول: لو خشي فوت الحاضرة قدمها على الكسوف

، و لو دخل في الكسوف قبل تضييق الحاضرة، و خشي ان لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا، و صلّى الحاضرة و هل يتم من حيث قطع؟ قال الثلاثة: نعم، و ظاهر الروايتين يدل عليه، و عندي فيه تردد، لان الفعل الكثير مبطل لكل صلاة فرض.

الثاني: لو اتفقت مع صلاة منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته

، و لو أمن فوتهما تخيّر فيهما.

الثالث: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف، و لم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء

لعدم استقرار الوجوب.

الرابع: قال في المبسوط: إذا اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء بدأ بالجنازة، ثمَّ الكسوف، ثمَّ الاستسقاء

، لأنه سنّة، و الوجه تقديم ما يخشى عليه الفوات، أو التغيّر، و ان تساويا تخيّر، أما الاستسقاء فيؤخر على كل حال، لان المندوب لا يزاحم الواجب.

الخامس: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب

، و في وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاة تردد.

السادس: لو كسفت، ثمَّ سترها الغيم لا تسقط،

لأن الأصل بقاء الخسف، و كذا القمر، أما لو غابت منكسفة و لم يصل فالأصل بقاء الكسف أيضا، و قال الباقون: لا يصلي لذهاب سلطانها، و كذا لو طلع القمر منخسفا، ثمَّ طلعت عليه الشمس، لذهاب سلطانه، و فوات المعنى الذي شرعت له الصلاة.

لنا: قوله (عليه السلام) «إذا رأيتم ذلك فصلّوا» [1] و ما احتجوا به ضعيف، لأنا


[1] سنن النسائي ج 3 باب الأمر بالصلاة عند الكسوف ص 126.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست