responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 340

و قياسهم باطل بصلاة الاستسقاء.

مسئلة: لو اتفق في وقت فريضة حاضرة بدأ بما يخشى فوته

، و لو اتسع وقتاهما تخيّر في الإتيان، بأيهما شاء، ما لم تتضيّق الحاضرة فتعيّن الأداء، و هو مذهب أكثر الأصحاب، و اختيار الشيخ (رحمه اللّه)، و به قال الشافعي، و أبو الصلاح (ره) منا، و تردد الشيخ (ره) في المبسوط، و قال في النهاية: يبدأ بالفريضة الحاضرة، ثمَّ قال: و لو دخل في الكسوف ثمَّ دخلت الحاضرة قطع و صلّى الفريضة الحاضرة، ثمَّ عاد الى الكسوف فأتمه، و به قال علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح.

لنا: صلاتا فرض اجتمعتا فلا يتعيّن إحديهما للوجوب، لأنه ينافي وجوب الأخرى، و ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الكسوف و الجنازة» [1].

لا يقال: لعله أراد الإتيان بها في الأوقات المكروهة، لأنا نقول: يحمل على الجميع تنزيلا لللفظ على عمومه، و يؤيد ذلك أيضا: ما رواه محمد بن مسلم قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء فان صلينا الخسوف خشينا أن تفوت الفريضة قال: «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها» [2] و مثله ما روى أبو أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة السكوف يخشى فوت الفريضة قال: «اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الى صلاتكم» [3].


[1] الوسائل ج 9 أبواب الإحرام باب 19 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 5 ح 2.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف و الايات باب 5 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست