responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 317

لا ينادي بشيء لأن جابرا قال: «لا أذان يوم الفطر، و لا اقامة، و لا نداء، و لا شيء» [1] و لأنه لم ينقل عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) فلا يسن.

لنا- ان التنبيه على الصلاة حسن لأنه قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة، و انما اخترنا التنبيه بما قلنا: لما روى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «صلاة العيدين فيها أذان و اقامة؟ قال: لا و لكن ينادي: الصلاة ثلاث مرات» [2].

و الجواب عن رواية جابر انها موقوفة عليه فلا حجة فيها، و قولهم و لم ينقل عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قلنا: فلا يكون واجبا أما يكون حسنا لما فيه من الفائدة التي أشرنا إليها.

مسئلة: و يخرج الامام ماشيا حافيا على سكينة و وقار

لما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يركب في عيد و لا جنازة» [3] و عن علي (عليه السلام) قال: «من السنّة أن يأتي العيد ماشيا و يرجع ماشيا» و أما كونه حافيا فلا ريب انه أبلغ في الخضوع للّه، و قد روي ان الرضا (عليه السلام) فعل ذلك [4]، و رووا ان بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا و قال: «سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول: من اغبرت قدماه في سبيل اللّه حرمهما اللّه على النار» [5] و أما السكينة و الوقار فمستحب على كل التقديرات و أحوال العبادات.

مسئلة: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه شيئا من الحلاوة

، و في الأضحى بعد عوده مما يضحي به، و هو قول أكثر العلماء، و قال أحمد: ان كان له ذبح أخّر و الا فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه.


[1] صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين ح 5 ص 604.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 7 ح 1.

[3] مستدرك الوسائل ج 1 أبواب صلاة العيد باب 15 ص 430.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 19 ح 1.

[5] مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 479.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست