responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 318

لنا- ما روى بريدة قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» و لان يوم الفطر يجب الإفطار فيه فيستحب المبادرة إليها، و في الأضحى مأمور بالصلاة لا غير فيستحب المبادرة إليها.

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تصلي و لا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام» [1] و ظاهره إطلاق الكراهية و الأكل من الأضحية مستحب فكان الأكل بعد عوده لأن الصلاة قبل التضحية، و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تأكل يوم الأضحى الا من أضحيتك، إن قويت و ان لم تقو فمعذور» [2].

مسئلة: العدد شرط في العيدين كالجمعة

، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي:

لا يشترط و قال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس و في العيدين سبع و فرقه متروك بالإجماع، لنا- كل من أوجب العيدين شرط العدد و قد بينّا الوجوب.

مسئلة: و يسقط العيدان عن المرأة، و المسافر، و العبد

وجوبا لا استحبابا، لنا- ما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يصل العيد بمنى لكونه مسافرا» و لما روي «من أنها لا تقام إلا في مصر» و البحث فيه كالجمعة، أما النساء فلا شبهة عندي في أنه لا يستحب في حق ذوات الهيئة، و يستحب لمن عداهن، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يخرجن و ليس على النساء خروج أقلّوا لهن الهيئة حتى لا يسألونكم الخروج» [3] و روى عبد اللّه بن سنان قال: «انما رخّص رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق» [4] و ما روي عن أم عطية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 12 ح 5.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 12 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 28 ح 2.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 28 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست