responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 292

من أول النهار خلافا لمالك.

مسئلة: لو حضر من سقطت عنه وجبت عليه

عدا الصبي، و المجنون، و المرأة، و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف:

تنعقد بهما إذا تمَّ العدد و به قال أبو حنيفة، و قال في المبسوط: لا تنعقد بهما و لا تجب، و به قال الشافعي.

لنا- ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد و المسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع.

احتج المانعون بأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فلا تنعقد بهما كالصبيان و لأن الجمعة إنما تنعقد لهما تبعا لغيرهما و لأن الجمعة لو انعقدت بهما لانعقدت بالعبيد و المسافرين على الانفراد.

و الجواب: قوله ليسا من أهل فرض الجمعة قلنا: مسلّم لكن قبل حضورهما أما مع حضورهما فلا نسلّم و ليس كذلك الصبيان لعدم الوجوب في حقهم على التقديرين.

و قوله: لو انعقدت بهما لانعقدت منفردين قلنا: نلتزم فما المانع، و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات و لم يستثن و إطلاقه يقتضي دخول المرأة.

و احتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد أن لا يأتوها فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست