نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 292
من أول النهار خلافا لمالك.
مسئلة: لو حضر من سقطت عنه وجبت عليه
عدا الصبي، و المجنون، و المرأة، و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف:
تنعقد بهما إذا تمَّ العدد و به قال أبو حنيفة، و قال في المبسوط: لا تنعقد بهما و لا تجب، و به قال الشافعي.
لنا- ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد و المسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع.
احتج المانعون بأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فلا تنعقد بهما كالصبيان و لأن الجمعة إنما تنعقد لهما تبعا لغيرهما و لأن الجمعة لو انعقدت بهما لانعقدت بالعبيد و المسافرين على الانفراد.
و الجواب: قوله ليسا من أهل فرض الجمعة قلنا: مسلّم لكن قبل حضورهما أما مع حضورهما فلا نسلّم و ليس كذلك الصبيان لعدم الوجوب في حقهم على التقديرين.
و قوله: لو انعقدت بهما لانعقدت منفردين قلنا: نلتزم فما المانع، و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات و لم يستثن و إطلاقه يقتضي دخول المرأة.
و احتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد أن لا يأتوها فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 292