responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 291

على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء و المؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع، و لا ريب بيننا انها تسقط عمن زاد منزله عن فرسخين و انما البحث في من كان على فرسخين، ففيه روايتان:

إحديهما- لا يجب، رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «فرض اللّه الجمعة و وضعهما عن تسعة، الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الاعمى، و من كان على رأس فرسخين» [1].

و الأخرى- رواية محمد بن مسلم و حريز كل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على فرسخين فان زاد فليس عليه شيء» [2] و هذه الرواية أشهر و أكثر.

و روى زرارة، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين» [3] و خبر ابن أبي عقيل على الاستحباب و لأنه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين انسب، قال علم الهدى (ره): و روي ان من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، و كذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة ليسعه التأخير و المحبوس، و الممنوع عنها فلا شك في عذره.

روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا بأس أن يدع الجمعة في المطر» [4] و المشي إلى الجمعة أفضل من الركوب لقوله (عليه السلام) «إذا سمعتم الإقامة فامشوا و عليكم السكينة و الوقار» [5] و يتحتم عند النداء و يستحب


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 1 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 4 ح 6.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 4 ح 5.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 23 ح 1.

[5] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 383 (مع تفاوت).

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست