نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 281
و لو كان جائرا إذا كان إمام الجماعة عدلا على ما سنبيّنه من منع امامة الفاسق فلا يتحقق الوعيد و ليس الوعيد المتوجه على وصف معيّن يتوجه مطلقا.
مسئلة: العدد شرط في انعقاد الجمعة،
و عليه إجماع العلماء، و لنا في أقلّه روايتان: إحديهما سبعة، و هو اختيار الشيخ في النهاية و الخلاف، و الأخرى خمسة، و هو اختيار المفيد، و علم الهدى، و ابن أبي عقيل، و أكثر الأصحاب، و قال الشافعي و أحمد: أقلّه أربعون، لما روي عن جابر «مضت السنّة في كل أربعين جمعة» [1] و قال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام لقوله (عليه السلام) «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة» [2] و أقل الجماعة ثلاثة و لم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا، لنا- ان الاجتماع معتبر فيعتبر جمع لو وقع بين اثنين نزاع كان عندهما شاهدان فيكونون أربعا.
و لو قيل: فيكتفي بالأربع مع الامام قلنا: بتقديمه يتعذر عليه الاطلاع على متجدداتهم، و لأن الأمر بالسعي إلى الجمعة بصيغة الجمع و أقل محتملاته ثلاثة، و كما كان الامام خارجا عن الجمع المشترط فكذا المؤذن الذي يسعى مشروط بندائه فيكون المجموع خمسة.
و حجة الشافعي ضعيفة لجواز أن يخبر لا عن سنّة النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لأنه لا يلزم من كون الجمعة في الأربعين أن لا يكون في غير الأربعين، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) جمع في اثنى عشر جمعة، و كذا جمع مصعب ابن عمير في زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله).
و حجة أبي حنيفة دالة على قولنا لأن الجماعة غير الامام عنده فيكون غير المؤذن فيكونون خمسة.
و السبعة رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة