responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 280

لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام كذا إمامة الجمعة و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق للإجماع.

و يؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق منها- رواية محمد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الامام، و قاضيه، و مدعي حقا، و مدعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدي الامام» [1] و جواب الشافعي على ما رأينا- ان عليا (عليه السلام) كان هو الامام فلا يفتقر إلى اذن غيره و على رأي غيرنا ان عثمان كان محصورا فكان عذرا و مع تعذر الوصول يجوز الاجتماع و لأنه حكاية فعل و من المحتمل أن يكون عن اذن، و أما قياسه على الحج فباطل لان الحج لا يفتقر الى الاجتماع بخلاف الجمعة و كانت الجمعة كإقامة الحدود.

المقام الثاني: اشتراط عدالة السلطان، و هو انفراد الأصحاب خلافا للباقين، و موضع النظر ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن غالبا و الحكمة موجبة حسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف و لن يستمر الا مع السلطان، ثمَّ المعنى الذي باعتباره وقفت نيابة الجمعة على اذن الامام موجب عدالته إذ الفاسق يسرع الى بواعث طبعه و مرامي أهويته لا الى مواقع المصلحة فلا يتحقق حسم مادة الهرج على الوجه الصواب، ما لم يكن العادل و لان الفاسق لا يكون اماما فلا يكون له أهلية الاستنابة.

لا يقال: لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلة على الموضعين و قد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة، لأنا نجيب: بأن الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن الا نادرا.

و الجواب عما ذكره أبو حنيفة من الاكتفاء بالجائر منع الحديث أو لا ثمَّ منع دلالته على موضع النزاع لتضمنه من تركها جحودا و استخفافا بحقها واحد لا يتركها مع الجائر و لا العادل استخفافا بل يستحب الاجتماع فيها و عقدها مع وجود السلطان


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 2 ح 9.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست