responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 218

مسئلة: يكره الإقعاء بين السجدتين

قاله في الجمل: و به قال معاوية بن عمار منا، و محمد بن مسلم و الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و قال الشيخ: بالجواز و ان كان التورك أفضل، و به قال علم الهدى.

لنا- ما رووه عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا تقع بين السجدتين» [1] و عن أنس قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقع بين السجدتين» [3] و الدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين» [4] و الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه.

و قال بعض أهل اللغة هو: أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، و المعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء و بحثهم على تقديره، و نفخ موضع السجود مكروه، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل ينفخ موضع سجوده فقال: لا» [5] و دل على الكراهية ما رواه إسحاق بن عمار، عن رجل من بني عجل قلت: «المكان يكون فيه الغبار أنفخه إذا أردت السجود؟ قال: لا بأس» [6] و الجمع بالجواز و الكراهية.


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 120.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 120 (الا انه عن على مع تفاوت).

[3] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 6 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 6 ح 3.

[5] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 1.

[6] الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست