نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 218
مسئلة: يكره الإقعاء بين السجدتين
قاله في الجمل: و به قال معاوية بن عمار منا، و محمد بن مسلم و الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و قال الشيخ: بالجواز و ان كان التورك أفضل، و به قال علم الهدى.
لنا- ما رووه عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا تقع بين السجدتين» [1] و عن أنس قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب» [2].
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقع بين السجدتين» [3] و الدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين» [4] و الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه.
و قال بعض أهل اللغة هو: أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، و المعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء و بحثهم على تقديره، و نفخ موضع السجود مكروه، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل ينفخ موضع سجوده فقال: لا» [5] و دل على الكراهية ما رواه إسحاق بن عمار، عن رجل من بني عجل قلت: «المكان يكون فيه الغبار أنفخه إذا أردت السجود؟ قال: لا بأس» [6] و الجمع بالجواز و الكراهية.