responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 137

الصفوف باقية، فلو انقضت أذن الآخرون و أقاموا، و به قال الشيخ في المبسوط و النهاية، و الوجه ان الأذان إعلام بدخول الوقت و قد حصل فلا معنى لإعادته، أما إذا تفرق الصفوف فان صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة، و يدل على ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: ان كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم، و إقامتهم، و ان كان الصف تفرق أذن و أقام» [1].

مسئلة: و لو أذن بنية الانفراد ثمَّ أراد أن يصلي جماعة استحب الاستيناف،

و به قال الشيخ في المبسوط، و روى ذلك أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن رجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: لا، و لكن يؤذن و يقيم» [2] و في هذه الرواية ضعف، فان سندها فطحية، لكن مضمونها استحباب تكرار الأذان و الإقامة، و هو ذكر اللّه و ذكر اللّه حسن، و الأقرب عندي الاجتزاء بالأذان و الإقامة و ان نوى الانفراد.

و يؤيد ذلك ما رواه صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بغير إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة، فلما انصرف قلت له:

صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فقال: قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون على إزار و لا رداء، و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فأجزأني ذلك» [3] و إذا اجتزء بأذان غيره مع الانفراد فأذانه أولى.


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 25 ح 2.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 27 ح 1.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 30 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست