responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 136

و يؤيد ذلك ما روى الأصحاب، عن موسى بن عيسى قال: «كتبت اليه:

رجل يجب عليه إعادة الصلاة أ يعيدها بأذان و اقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة» [1] و قال أبو حنيفة: يستحب الأذان و الإقامة لكل صلاة لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها و هو حسن.

مسئلة: و يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان، و إقامتين

، كذا قال الثلاثة و أتباعهم لأن الجمعة تجمع صلواتها، و تسقط ما بينهما من النوافل إلا في رواية، قال الشيخ في المبسوط: و من جمع بين صلاتين في وقت الأولى أو الثانية أذن و أقام للأولى منهما و يقيم للأخرى بغير أذان، و وجه ذلك ان الأذان إعلام بدخول الوقت فاذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثمَّ أقام للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به، و لو جمع بينهما في وقت الثانية أذن لوقت الثانية ثمَّ صلى الأولى، لأنهما مترتبة عليها ثمَّ لا يعاد الأذان للثانية، روى رهط منهم الفضيل، و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين» [2] و كذا لو جمع بين الظهرين بعرفة و بين المغرب و العشاء بمزدلفة.

و يؤيد ذلك ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر، ثمَّ يصلي، ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة» [3] و روى مسلم «أن النبي جمع بين الظهر، و العصر بعرفة و بين المغرب، و العشاء بمزدلفة بأذان واحد و إقامتين».

مسئلة: و لو صلى في مسجد جماعة ثمَّ جاء آخرون لم يؤذنوا

ما دامت


[1] الوسائل ج 3 أبواب الأذان و الإقامة باب 37 ح 2.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 36 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 36 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست