responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 108

مطهرا مع وجود الماء.

الثالث: إذا اجتمع النساء، و الرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال الا مع حائل

، و ان قلنا بالكراهية جاز، و ان كان الرجال مع النساء صفا واحدا.

الرابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قرّاء لم يؤمهم

لان الأمي لا يؤم القارئ و لم يأتم بأحدهم، لان القاعد لا يؤم القائم.

الخامس: إذا اجتمع الرجال و النساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص

و النساء أولى، لأن عورتهن أفحش، و لا يلزم العاري تأخير الصلاة الى آخر الوقت، كذا يختار الشيخ في النهاية، و قال علم الهدى في المصباح و سلار: يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة، و يمكن أن يقال مع ظن تحصيل السترة يؤخر، و مع عدم الظن يعجل.

السادس: لو صلى الرجل ثمَّ صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها

دونه على القول بتحريم المحاذاة، روى ذلك علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي قال لا يسفد ذلك على القوم و تعيد المرأة» [1] و وجهه ان النهي متناول صلاة المرأة لا صلاة الباقين.

المقدمة الخامسة [في المكان]

مسئلة: لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و وافق الجبائيان و أحمد في إحدى الروايتين و خالف الباقون.

لنا صلاة منهي عنها و النهي يدل على فساد المنهي، لا يقال: هذا باطل بالوضوء


[1] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 9 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست