responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 107

لنا قوله (عليه السلام) «صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة» [1] و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة» [2] و هذه الألفاظ جارية على عمومها.

مسئلة: إذا اجتمع العراة صلوا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه

، و كيف يصلون؟ فيه قولان: أحدهما: بالإيماء جميعا، اختاره علم الهدى، و الأخر: يومئ الامام، و يركع من خلفه و يسجد، اختاره في النهاية و تشهد به رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يتقدمهم أمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، يومئ الامام بالركوع و السجود و هم يركعون، و يسجدون خلفه على وجوههم» [3] و هذه حسنة لا يلتفت الى من يدعي الإجماع على خلافها.

فروع

الأول: لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه

، و صلى قائما راكعا و ساجدا و استحب له إعارته لغيره لأنه معونة على التقوى و وجب قبوله لإمكان الشرط، و يؤم بهم صاحب الثوب، و لا يأتم، بعار، و ان بذل لهم الثوب بذلا مع سعة الوقت سقطت الجماعة لإمكان ستر العورة مع الانفراد.

الثاني: لو بذل لهم و خافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي: يتوقعون

كالمتيمم مع وجود الماء، و الأقرب أن يصلون عراة قاله الشيخ في المبسوط: محافظة على تحصيل المشروط، و ليس كالمتيمم فان التراب ليس


[1] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 59.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب ح 1.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 51 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست