نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 107
لنا قوله (عليه السلام) «صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة» [1] و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة» [2] و هذه الألفاظ جارية على عمومها.
مسئلة: إذا اجتمع العراة صلوا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه
، و كيف يصلون؟ فيه قولان: أحدهما: بالإيماء جميعا، اختاره علم الهدى، و الأخر: يومئ الامام، و يركع من خلفه و يسجد، اختاره في النهاية و تشهد به رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يتقدمهم أمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، يومئ الامام بالركوع و السجود و هم يركعون، و يسجدون خلفه على وجوههم» [3] و هذه حسنة لا يلتفت الى من يدعي الإجماع على خلافها.
فروع
الأول: لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه
، و صلى قائما راكعا و ساجدا و استحب له إعارته لغيره لأنه معونة على التقوى و وجب قبوله لإمكان الشرط، و يؤم بهم صاحب الثوب، و لا يأتم، بعار، و ان بذل لهم الثوب بذلا مع سعة الوقت سقطت الجماعة لإمكان ستر العورة مع الانفراد.
الثاني: لو بذل لهم و خافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي: يتوقعون
كالمتيمم مع وجود الماء، و الأقرب أن يصلون عراة قاله الشيخ في المبسوط: محافظة على تحصيل المشروط، و ليس كالمتيمم فان التراب ليس