نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 426
لباس المصلي: و لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون فوق وبر الأرانب و الثعالب و لا في الذي تحته قال: و هو عندي على الكراهية، الا أن يكون أحدهما رطبا، لان ما يكون يابسا لا تتعدى نجاسته الى غيره. و هذا يدل على حكمه بالنجاسة.
و قال علم الهدى في المصباح: و لا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الأرنب، فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب و الكراهية أظهر.
لنا ان الطهارة هي مقتضى الأصل و النجاسة موقوفة على الدليل، و مع عدمه تكون الطهارة ثابتة، و لأن طهارة السؤر دليل طهارة العين و قد بيّنا طهارة سؤر ما عدا الكلب و الخنزير في باب المياه، و لان وقوع الزكاة عليها دليل على طهارتها لأن نجاسة العين تمنع ظهور أثر الذكاة إجماعا. و يدل على وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشد قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الثعالب يصلى فيها فقال: «لا، و لكن يلبس بعد الصلاة» [1] و جواز لبسها دليل على وقوع الذكاة، إذ الميتة لا يجوز استعمال شيء منها.
فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال:
«اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء» [2]. و على الثعلب بما رواه محمد ابن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته: هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيء من السباع حيا و ميتا قال: «لا يضره و لكن يغسل يده» [3].
و الجواب: أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن