نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 427
النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثمَّ يخرج منه حيا فقال: «لا بأس بأكله» [1] و من البيّن استحالة أن ينجس الجامد و لا ينجس المائع و لو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب.
و أما خبر الثعلب فضعيف السند، كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به و ما هذا حاله لا يكون حجة.
و أما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا و أكثر علماء الجمهور ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته، و ما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فاذا الأمر بالغسل هنا أو النضح محمول على التنزه لا على الوجوب.
«أحكام النجاسات»
مسئلة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها و كثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي.
و قال أبو حنيفة في المغلظة كالبول، و الغائط، و الخمر يجب ازالة ما زاد على الدرهم، و يعفى عما دونه و في المخففة يعفى عما لم يتفاحش، و يجب ازالة ما تفاحش.
و قال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة و كثيرها عدا دم البق و البراغيث، فإنه يراعى فيه التفاحش. و قال ابن الجنيد يجب ازالة ما كان درهما فصاعدا في النجاسات كلها عدا المني و دم الحيض فإنه يجب إزالة قليله و كثيره.
لنا قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ[2] و الأمر للوجوب و قوله (عليه السلام) «تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه». و لأن طهارة البدن و الثوب شرط في صحة
[1] الوسائل ج 16 كتاب الأطعمة و الأشربة باب 45 ح 1.