نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 425
و يمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه، أما انه خمر فلما ذكره علم الهدى قال: قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال: «الغبيراء التي نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عنها هي الفقاع»، قال و عن أبي هاشم الواسطي «الفقاع نبيذ الشعير فاذا نش فهو خمر»، قال و عن يزيد بن أسلم «الغبيراء التي نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عنها هي الاسكركة». و عن أبي موسى انه قال «الاسكركة خمر الحبشة».
و من طريق الأصحاب ما رواه سليم بن جعفر قلت للرضا (عليه السلام) ما تقول في شرب الفقاع فقال: «هو خمر مجهول» [1] و عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فقال: «حرام و هو خمر» [2]. و عنه عن علي (عليه السلام) قال: «هي خمرة استصغرها الناس» [3].
قال ابن الجنيد و تحريمه من جهة نشيشه و من ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل.
لا يقال الخمر من الستر، و هو ستر العقل و لا ستر في الفقاع، لأنا نقول التسمية ثابتة شرعا و التجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك، و هو مائع حرم لنشيشه و غليانه، و إذا أثبت أن الفقاع خمر و قد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك.
مسئلة: اضطرب قول الأصحاب في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة.
فقال علم الهدى: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع الا أن يكون كلبا أو خنزيرا. و هذا يدل على طهارة ما عدا هذين و يدخل فيه الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة.
و مثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه. و طهارة السؤر دليل طهارة العين. و قال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات. و قال في المبسوط في