responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 412

و قال (عليه السلام) «ويل للأعقاب من البول و أتى بحجرين و روثة للاستنجاء فرمى الروثة و قال رجس» [1].

لنا ما رواه البراء عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» [2].

و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر العرينين «بشرب ألبان إبل الصدقة و أبوالها» و النجس لا يحل شربه، و لأنه (عليه السلام) طاف على راحلته و هي لا تنفك من التلطخ بالبول، فلو كان نجسا لما عرض المسجد للنجاسة.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ألبان الغنم و البقر و الإبل و أبوالها قال: «ان أصابك شيء منه أو ثوبا لك فلا تغسله» [3]. و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» [4].

و قد روى الناس ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلي في مرابض الغنم و قال «صلوا في مرابض الغنم» [5] و لو كانت أبعارها نجسة لما باشرها في الصلاة، و لان المسلمين من عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) يستعملون البقر في دياس الغلات، و لو كان رجيعها نجسا لكانت الحبوب كلها نجسة لاختلاط النجس بالطاهر.

و جواب حججهم ان ما ذكروه عام و ما ذكرناه خاص، و الترجيح للخبر الخاص.

و خبر الروثة حكاية عن واقعة لا يدل على العموم فلعلها روثة ما لا يؤكل لحمه، و لان الرجس ما يكره و يجتنب و الروث يجتنب في الاستنجاء و قد نهى عنه فلا يكون امتناعه عنه دليلا على موضع الخلاف. و في ذرق الدجاج روايتان:


[1] السنن البيهقي ج 1 ص 108.

[2] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 413.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 5.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 9.

[5] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 448.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست