responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413

إحديهما: التنجيس، و هو مذهب الشيخين في المقنعة و الخلاف و النهاية و به قال أبو حنيفة.

و الثانية: الطهارة، ما لم يكن جلالا، و هو مذهب الشيخ في التهذيب، و هو الحق.

أما الروايتان فضعيفتان، إحديهما عن فارس قال: كتبت اليه، قال الشيخ في كتاب الرجال: فارس بن حاتم غال ملعون و بتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة، و لو سلم من الطعن لم تكن المكاتبة مفيدة لليقين، و بتقدير الإفادة فالمسؤل عنه غير معلوم. و الأخرى عن وهب بن وهب، و هو ضعيف جدا مطعون فيه بالكذب، و بتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع الى الأصل و هو الطهارة ما لم يكن جلالا.

و لو قيل الدجاج لا يتوقى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا، قلنا بتقدير أن يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا، أما إذا كان يمزج علفه فإنه يستحيل، أما عنهما أو عن أحدهما فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم الى لحمها، و لما حصل الإجماع على حلّها مع الإرسال بطل الحكم فغلبة النجاسة على رجيعها.

و في أرواث الخيل و البغال و الحمير و أبوالها، قولان: أحدهما: النجاسة، و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن الجنيد. و الأخر: الكراهة، و هو اختياره في تهذيب الاحكام، و عليه عامة الأصحاب.

لنا ما رواه علي بن الحكم عن ابن أبي الأعز النحاس قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب إحديهن برجلها أو يدها فينتضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فقال (عليه السلام): «ليس عليك شيء» [1].

و لان لحومها حلال على كراهية فيكون رجيعها و بولها كذلك لقول أبي جعفر و أبي


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست