نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 411
الشافعي إلا البول من الرسول (صلى اللّه عليه و آله) فإن أم أيمن شربته فلم ينكر و أما رجيع ما لا نفس له، كالذباب و الخنافس، ففيه تردد، أشبهه انه طاهر لان ميتته و دمه و لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات.
و في رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان: أحدهما هو طاهر، و به قال أبو حنيفة، و لعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل شيء يطير فلا بأس بخرءه و بوله» [1]. و الأخر في الخلاف: فما أكل فذرقه طاهر و ما لا يؤكل فذرقه نجس، و به قال أكثر الأصحاب و محمد بن الحسن الشيباني.
لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع، لان الخرء و العذرة مترادفان و رواية أبي بصير و ان كانت حسنة لكن العامل بها من الأصحاب قليل، و لان الوجه المقتضي لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، مقتض لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير.
و في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان، أشهرهما رواية داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن بول الخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال: «اغسل ثوبك» [2]. و هذا مطابقة لما قررناه من نجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه و بوله.
و لو قيل داود بن كثير الرقي مطعون فيه بالغلو، قلنا هذا صحيح، لكن العمل على الأصل الذي قررناه على أن الرواية المعارضة لها رواية غياث، و هو بتري، فالروايتان ساقطتان، و العمل على ما قدمناه.
أما رجيع ما يؤكل لحمه و بوله، فطاهر باتفاق علمائنا، و هو مذهب أحمد، و مالك. و قال أبو حنيفة، و الشافعي: هو نجس لقوله (عليه السلام) «تنزهوا عن البول» [3]