responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 410

الرابع: لا توقيت للمسح،

لان شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها.

الخامس: لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة

، فلو جعل على جراحة، أو قرحة أو موضع الكسر، مرارة، أو دواءا، أو قيرا، أو مصطكيا، أو حناء، و تضرر بالإزالة مسح عليه، لأنه مشروع تبعا للضرورة، فيوجد معها. و روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسين (عليه السلام) قال: «سألته عن الدواء، إذا كان على يد الرجل، أ يجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم» [1].

السادس: لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،

و قال الشافعي: «يغسل الصحيح و يتيمم للجرح» و في رواية عن أحمد بن حنبل «يمسح الجرح و يغسل ما حوله».

لنا: ان غسل الجرح سقط لمكان الضرر، و سقط التيمم، لئلا يجمع بين البدل و المبدل، و ما ذكره أحمد جيد، على تقدير الأمن على الجرح مع المسح، أما لو خشي مع المسح فإنه يسقط، دفعا للضرر، و يؤيد ما ذكرناه، ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله» [2] و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يغسله إن خشي على نفسه».

الركن الرابع [في النجاسات]

مسئلة: البول، و الغائط، مما لا يؤكل لحمه نجس

، و هو إجماع علماء أهل الإسلام، سواء كان ذلك من الإنسان، أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة. و في قول


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 10.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست