نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 409
لم يأت بالغسل و هو شرط.
لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح، و مع سقوطه لا يكون شرطا، و ما روي عن علي (عليه السلام) قال: «انكسرت إحدى زندي، فأمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن أمسح على الجبائر» [1].
و ما رواه الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يكون به القرحة في ذراعيه، أو غير ذلك، من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة، فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» [2] و عن سورة ابن كليب عنه (عليه السلام) في الكسير «ان كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره» [3]. و أما الإعادة فمنفية بالأصل، و بأنه أدى وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا.
فروع
الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم
نعم لو اتفق و خشي من إزالتها تلفا أو زيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضع الكسر، في ضرر الإزالة.
الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،
و لا يقتصر على البعض، لان المسح بدل عن الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل.
الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر
، خلافا للشافعي لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح، و لم ينقل الشرط، و لأن شرعية المسح لدفع الضرر بالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب.