responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 409

لم يأت بالغسل و هو شرط.

لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح، و مع سقوطه لا يكون شرطا، و ما روي عن علي (عليه السلام) قال: «انكسرت إحدى زندي، فأمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن أمسح على الجبائر» [1].

و ما رواه الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يكون به القرحة في ذراعيه، أو غير ذلك، من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة، فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» [2] و عن سورة ابن كليب عنه (عليه السلام) في الكسير «ان كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره» [3]. و أما الإعادة فمنفية بالأصل، و بأنه أدى وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا.

فروع

الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم

نعم لو اتفق و خشي من إزالتها تلفا أو زيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضع الكسر، في ضرر الإزالة.

الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،

و لا يقتصر على البعض، لان المسح بدل عن الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل.

الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر

، خلافا للشافعي لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح، و لم ينقل الشرط، و لأن شرعية المسح لدفع الضرر بالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب.


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 228.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 2.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 8.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست