نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 397
وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[1] و قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[2] و قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3].
و لما روي ان أبا ذر قال هلكت يا رسول اللّه جامعت على غير ماء فأمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بماء فاغتسل ثمَّ قال «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» [4]. و هذا نص بالجواز، و ذلك يشعر بالكراهية لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم ينكر، و لان الجماع على هذا التقدير غير محرم إجماعا، فلا يترتب على فاعله عقوبة.
و استدل الشيخ في الخلاف برواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت. قال: «يغتسل و ان أصابه ما أصابه» [5] و برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال:
فالجواب انهما ليستا صريحتان في الدلالة لأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا. و قوله (على ما كان) ليس حجة في موضع النزاع، و ان دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية، و لا يخص بها عموم نفي الجرح ثمَّ هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال:
«لا يغتسل و يتيمم» [7]. و عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله و هاتان أرجح لوجوه: