responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 397

وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1] و قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [2] و قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3].

و لما روي ان أبا ذر قال هلكت يا رسول اللّه جامعت على غير ماء فأمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بماء فاغتسل ثمَّ قال «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» [4]. و هذا نص بالجواز، و ذلك يشعر بالكراهية لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم ينكر، و لان الجماع على هذا التقدير غير محرم إجماعا، فلا يترتب على فاعله عقوبة.

و استدل الشيخ في الخلاف برواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت. قال: «يغتسل و ان أصابه ما أصابه» [5] و برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال:

«اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل» [6].

فالجواب انهما ليستا صريحتان في الدلالة لأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا. و قوله (على ما كان) ليس حجة في موضع النزاع، و ان دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية، و لا يخص بها عموم نفي الجرح ثمَّ هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال:

«لا يغتسل و يتيمم» [7]. و عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله و هاتان أرجح لوجوه:


[1] سورة البقرة: 195.

[2] سورة النساء: 29.

[3] سورة الحج: 78.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 12.

[5] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 17 ح 3.

[6] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 17 ح 4.

[7] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 5 ح 8.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست