responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 398

أحدهما: أنهما أيسر و اليسر مراد اللّه.

الثانية: أنهما ناصّتان على موضع النزاع، و الأولتان مطلقتان، لان قوله (لا بد من الغسل) أو (اغتسل على ما كان) يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس، و هاتان متناولتان لموضع النزاع و كانتا أولى.

الثالثة: ان مع العمل بهاتين يمكن العمل بالأوليين على الاستحباب كما ذهب اليه الشيخ في التهذيب، فان احتج برواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: «ان أجنب نفسه مختارا فعليه أن يغتسل على ما كان و أن احتلم تيمم» [1] و برواية أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتمم» [2] فالجواب من وجهين:

الأول: أنهما مقطوعتان فلا يترك بهما المسند.

الثاني: انهما لم يتضمنا موضع النزاع، لجواز أن يكون لا مع الخوف على النفس و روايتنا تتناول الجواز عند الخوف على النفس فيكون أخص دلالة، و العمل بها أولى، و إذا ثبت ذلك فهل يقضي هذه الصلاة قال الشيخ في المبسوط و النهاية:

نعم.

و لعله استناد إلى رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد اللّه و قد رواها جعفر بن بشير بطريق آخر عن عبد اللّه بن سنان أو غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال: «تيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» [3].

و طعن الشيخ في هاتين الروايتين بأن الأصل فيهما جعفر بن بشير تارة يقول


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 17 ح 2.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 17 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 16 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست