responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 396

و روى عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول «إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض، و ليصل فاذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأته صلوته التي صلى» [1]. و لو قلنا بالتوسعة فتيمم و صلى ثمَّ وجد الماء و الوقت باق ففي الإعادة روايتان: إحديهما: الاجزاء، و هو مذهب الشافعي، و أبي حنيفة، و مالك و أحمد. و هو الأقوى. و الثانية: يعيد، و هو مذهب عطاء، و زهري، و ربيعة.

لنا ما روي عن أبي سعيد ان رجلين تيمما فوجدا الماء و صليا في الوقت فأعاد أحدهما و سألا النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال لمن لم يعد: «أصبت السنة و أجزأك صلاتك و للآخر لك الأجر مرتين» [2]. و روى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء قال: «ان وجده قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد و ان مضى الوقت فلا اعادة» [3].

و الأخرى رواية معاوية بن ميسرة و غيره في الرجل يصلي ثمَّ يأتي الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أو يعيد فقال: «يمضي على صلاته فان رب الماء رب التراب» [4].

و هنا مسئلتان:

الاولى: من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف و المقنعة: لم يجز له التيمم

و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض. و قال في المبسوط: إذا خاف تيمم و صلى، و كذا قال في التهذيب، و هو أولى لقوله تعالى


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 7.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 231.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 8.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 13.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست