responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390

السادس: لو مسح بغير يده مثل الإله لم يصح

تبعا للكيفية المنقولة.

السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه

و يجزي مع العجز و ينوي العاجز لا المتيمم.

الثامن: إذا قطع كفه فإن بقي منها شيء وجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه

و اقتصر على مسح الوجه، و لا يجب مسح الرسغ لأنه ليس من أعضاء التيمم

مسئلة: النية شرط في صحة التيمم.

و قال الأوزاعي، و الحسن بن حي ليست شرطا. لنا إجماع علماء الإسلام فإن خلاف المذكورين منقرض. و ما روي عن عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرء ما نوى» [1] و عن الرضا (عليه السلام) «لا قول الا بعمل و لا عمل إلا بنيّة و لا نية إلا بإصابة السنة» [2] و النية هي القصد بالقلب الى التيمم لاستباحة الصلاة لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [3] أي اقصدوا، و القصد النية بالقلب، و كما ان الطهارة بالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم، لأنه معطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك.

و يجب أن ينويه للّه أي طاعة و امتثالا لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ [4] و لا يتحقق الإخلاص من دون نية التقرب و الامتثال. و يجب استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم، لان الدليل دل على وجوبها، فلو وجب استصحابها لشق أو تعذر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، ليست التسمية شرطا فيه خلافا لأهل الظاهر و البحث فيه كما قلنا في الطهارة المائية.


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215.

[2] الوسائل ج 1 أبواب مقدمة العبادات باب 5 ح 2 (نقل صاحب الوسائل عن تهذيب الشيخ).

[3] سورة المائدة: 6.

[4] سورة البينة: 5.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست