responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

فروع

الأول: إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا،

و كذا لو نوى صلاة مطلقة، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي لا يصلي به الا نافلة لقوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات [و لكل امرء] و انما لامرء ما نوى» [1] و هذا لم ينو الفرض فلا يكون عمل له.

لنا انه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط ما زاد لقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ [2] ثمَّ عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة بالماء، و لأنه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض و النفل، و كذا لو نوى النافلة لأنها صلاة يشترط في استباحتها التيمم و الواجبة مشاركة في هذا المعنى فالمقتضي لاستباحة النافلة مقتض لاستباحة الفريضة، و بهذا يتخرج جواب ما احتجوا به.

الثاني: إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر

مما الطهارة شرط فيه. و قال الشافعي ان نوى النافلة استباح قراءة القرآن، و مس المصحف، و الطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله فيدخل الأدنى في الأعلى. و لو نوى شيئا من ذلك لم يستبيح النافلة، و بما قلناه قال الشيخ في المبسوط و الخلاف.

الثالث: الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغ جاز أن يستبيح الفريضة

، لأن النافلة مشروط بالطهارة الرافعة للمنع و هو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم للبول و الغائط.

الرابع: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه

لان الطهارتين واحدة، و ان قلنا بالتفصيل لم يجزه. و قال الشيخ في الخلاف: الذي


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215.

[2] سورة المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست