responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 389

يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوب المرة أولى. قال (رحمه اللّه): و ليس لهم أن يقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلا استحباب فيه، لأنا نخالفهم في هذا الأصل و نجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليه الضرورة و كلام علم الهدى هذا حسن أيضا.

فروع

الأول: وضع اليدين على الأرض شرط

، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو يديه، أو كان على وجهه غبار و أمرّه عليه لم يجز له لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] أي اقصدوه و لأنها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في مقابل الأمر المطلق فيكون بيانا.

الثاني: نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب

لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [2]. و النفض و النفخ مسكوت عنه فيسقط اشتراطه. و أما الاستحباب فلان النبي (صلى اللّه عليه و آله) فعله.

الثالث: يستحب تفريح الأصابع عند الضرب

و لا يجب لغير ما ذكرناه.

الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار

لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) نفض يديه، و في رواية عمار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نفخ فيهما» [3] و لو كان شرطا لما عرضه للزوال، و لأنا بينا ان الصعيد هو وجه الأرض لا التراب، فسقط اعتباره جملة.

الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه

و لو قلّت، عمدا كان أو سهوا. و فرق الشافعي. و أجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم. لنا ان الإخلال بالبعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الاتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة المائدة: 6.

[3] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 129.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست