نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 388
عملا بالأخبار كلها لكن الكفّين على الوجوب، و ما زاد على الجواز لأنه أخذ بالمتيقن.
مسئلة: و في عدد الضربات أقوال
قال الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة:
ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو أجودها. و قال علي بن بابويه: ضربتان فيهما، و هو اختيار الشافعي و أبي حنيفة. و قال علم الهدى: ضربة واحدة فيهما، و هو اختيار أحمد بن حنبل.
و قال قوم منا: ثلاث ضربات، لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظاهرها [ظهرها]، و واحدة على بطنها ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، و هذه نادرة على انا لا نمنعها جوازا.
لنا ان الأحاديث مختلفة بالضربة و الاثنتين، و اطراحها غير جائز و العمل بالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه، لوجهين:
أحدهما: ان اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض و الوضوء مخفف الحكم، و الغسل مثقلة، فيكون الضربة للوضوء، لأنه أخف.
الوجه الثاني: روي في بعض أخبار الأئمة التفصيل فيصار إليه، لأنه وجه من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: كيف التيمم قال: «ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين» [1].
و قال علم الهدى في شرح الرسالة: القول بالمرة أولى، لأنه يمكن معه العمل بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب، و من قال بوجوب المرتين لا