responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

لنا قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ [1]. و اليد هي الكف الى الرسغ يدل عليه قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2] و الإجماع منهم على قطعهما من الرسغ. و ما رواه عمار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «انما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثمَّ مسح وجهه و ظاهر كفيه» [3] فان احتج الشافعي بما رووه عن جابر و ابن عمر و ابن الصمة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين» [4]. أجبنا من وجهين:

أحدهما: الطعن في الرواية، قال الحلال من أصحاب أحمد: الأحاديث في ذلك ضعاف جدا، لم يروها صاحب السنن خلا رواية عن ابن عمر. و قال أحمد ابن حنبل الحديث عن ابن عمر لم يثبت عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، بل هو عن ابن عمر نفسه و قال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت، و به ضعف، و هو عندهم حديث منكر. و أما حديث ابن الصمة فليس فيه الى المرفقين بل المحفوظ، انه مسح وجهه و يديه.

الوجه الثاني: المعارضة بأحاديث، منها حديث عمار المقدم، و هو أثبت حديث في هذا المعنى. و لو قيل فقد روي عن عمار أيضا الى المرفقين، قلنا هو ضعيف عند أصحاب الحديث منهم قالوا رواه عنه سلمة ثمَّ شك حين قيل له لم يرو الذراعين غيرك فقال لا أدري أذكر الذراعين أم لا.

ثمَّ الحق عندي أن مسح ظاهر الكفّين لازم و لو مسح الذراعين جاز أيضا


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة المائدة: 38.

[3] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 129 (مع اختلاف يسير).

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 207.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست