responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38

التطهير ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه كالتراب و الطحلب و الكبريت و ورق الشجر، أو مما ينفك كالدقيق، أو السويق. أو من المائعات كاللبن، و ماء الورد، و الادهان، كالبزر و الزيت، أو مما يجاوره و لا يشيع فيه كالعود، و المسك، لان جواز التطهير منوط بالمائية و هي موجودة فيه. و لأن أسقية الصحابة الأدم و هي لا تنفك عن الدباغ المغير للماء غالبا و لم يمنع منها. و لان الماء لرطوبته و لطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة، و لأنه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الإناء.

الثاني: إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،

فإن بقي على تسميته فهو مطهر، و لو صار بحيث لا يسمى ماء لم يجز التطهير به، و الحجة بقاء الاسم، فإنه موجب لبقاء الحكم، لكن استعماله مكروه مع وجود غيره، لرواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الماء الآجن يتوضأ منه الا أن يجد غيره» [1] و لأنه يستخبث طبعا، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهر لطهارته.

الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع،

فان لم يسلبه الإطلاق صح الوضوء به، لاستهلاك المائع فيه، و بقاء الصفة المقتضية للتطهير، و هل يجب ذلك قال الشيخ في المبسوط: لا، فأجاز التيمم قبل مزجه. و فيه تردد، و وجه ما ذكره الشيخ انه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته، و وجه وجوب المزج إمكان تحصيل طهارة مائية.

الرابع: إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء،

أو على جسده في الغسل، صح بشرط أن يكون جاريا بحيث يسمى غاسلا و اقتصر «الشيخ» في الخلاف على الدهن لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ [2] فلا بد من حصول


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 2.

[2] المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست