responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 37

كما تقول: ماء الفرات، و لو قلت: ماء الفرات ليس ماء لم يصح، نعم تقول: ماء الورد، و لو قلت: ماء الورد ليس ماء صح. و قوله: في «الأصل» احتراز من عروض ما يمنع من رفع الحدث به كالنجاسة و الغصبية، ثمَّ نقول: «المطلق» يقع على ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو اذيب من ثلج، أو كان ماء بحر، و كل ذلك سواء في رفع الحدث و الخبث و هو مذهب أهل العلم سوى سعيد بن المسيب، فإنه قال: «لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء» و لما حكي عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: «التيمم أحب الي منه».

لنا الإجماع فإن خلاف المذكورين منقوض، و قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [1] و اما ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): «الماء طهور و لا ينجسه شيء» [2] و من طريق الأصحاب ما رواه جميل، عن أبي عبد اللّه، «ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [3] و ما رواه عبد اللّه بن سنان و أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه قال: «سألته عن ماء البحر أ طهور هو؟ فقال: نعم» [4] و ما رواه محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يجنب في السفر و لا يجد الا الثلج، قال: يغتسل بالثلج» [5] و اما تقديم التيمم على ماء البحر فيبطل، بأن التيمم مشروط بعدم الماء و الحقيقة المائية موجودة في ماء البحر.

فروع

الأول: لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه

لم يخرج بالتغير عن


[1] الفرقان: 48.)

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 4.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 23 ح 1.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 2 ح 2.

[5] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 10 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست