نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39
ما يسمى غسلا، و اما جوازا لذلك فلما رواه معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يصيبنا الدمق، و الثلج، و لا نجد الا ماء جامدا كيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟
فقال: نعم» [1] و لأنه يحصل به الغسل فكان مجزيا، و لم أعرف فيه من الأصحاب مخالفا.
الخامس: الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار،
أو كان سخينا من منبعه، و لا يكره استعماله في الطهارة، لأنه لم يخرج بالاسخان عن الإطلاق، و روى الجمهور، عن شريك من رجال النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أجنبت و أنا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فجمعت حطبا و أحميت الماء، فاغتسلت، و أخبرت النبي فلم ينكر علي» [2] و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «انه اضطر اليه و هو مريض، فأتوه به مسخنا فاغتسل» [3] و يكره المسخن بالنار في غسل الميت، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«لا يسخن الماء للميت» [4] و لان المسخن لا ينفك عن اجزاء نارية فلا يبادرها. قال الشيخان في النهاية و المقنعة: و لو خشي الغاسل من البرد جاز، و هو حسن، لان فيه دفعا للضرر.
و أما المسخن بالشمس في الانية فتكره الطهارة به، لما روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن قال: «دخل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: ما هذا يا حميراء؟ قالت: أغسل رأسي و جسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص» [5] و مثله روى الجمهور، عن عائشة، انه قال: «لا تفعلي يا حميراء فإنه